المادة 31

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5696 : بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم ، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب ، ضمن الشروط المحددة في هذا القسم ، بمزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب لمدة تحدد بنص تنظيمي : - إما في مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام ؛ - أو في القطاع الخاص . وعلاوة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يمكن أن يؤذن للطبيب غير المقيم بمزاولة الطب بصفة استثنائية بالمغرب في إطار قوافل طبية مرخص لها من لدن السلطة الحكومية المختصة . تحدد بنص تنظيمي ، يتخذ بعد استشارة المجلس الوطني ، كيفيات تنظيم واشتغال القوافل الطبية وكذا كيفيات دراسة طلبات مشاركة الأطباء غير المقيمين بالمغرب فيها . لا يجوز الإذن بالمشاركة في القوافل الطبية المتخصصة للأطباء الأجانب في طور التخصص ولا لطلبة الطب الأجانب ، كيفما كان نوع القافلة الطبية ، إلا بوجود مؤطريهم وتحت إشرافهم . 15 الأمانة العامة للحكومة