(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5696 : يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود مزاولة مهنة الطب مؤقتا بالمغرب أن يستجيب للشروط التالية : - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية ؛ - أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق الأمر بطبيب متخصص ، الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة ؛ - أن يكون مقيدا في الهيئة المهنية بالبلد الذي يقيم فيه ؛ - ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة ؛ - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها . يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ، بناء على طلب معلل من لدن مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة المعنية ، وذلك بعد التأكد من أن المعني بالأمر يستجيب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وقدم ما يثبت توفره على تأمين يغطي ، على الخصوص ، المسؤولية المدنية الناتجة عن الأعمال الطبية المقدمة بالمغرب . تبين في الإذن طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها ، والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه . القسم الثاني أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص
المادة 32
قانون مزاولة مهنة الطب
