يزاول أطباء القطاع الخاص مهنتهم أساسا في إطار طب العلاجات . ويمكنهم مزاولة طب الشغل أو المراقبة أو الخبرة أو الطب الشرعي وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات الخاصة بكل شكل من أشكال المزاولة . 16 الأمانة العامة للحكومة إلا أنه يمنع عليهم الجمع بين طب العلاجات وأحد أشكال المزاولة الأخرى في فترة واحدة بالنسبة إلى المريض نفسه . يمكن لأطباء القطاع الخاص في إطار طب العلاجات ، أن يختاروا موطنهم المهني إما في عيادة طبية فردية أو في عيادة طبية مشتركة بين مجموعة من الأطباء أو في مصحة أو في مؤسسة مماثلة لها . ويمكنهم القيام بزيارات أو تقديم علاجات في المنازل استجابة لطلب المر�ضى أو أقاربهم أو في أماكن إيواء مجموعة من الأشخاص . يمكنهم أيضا المزاولة بصفة مؤقتة داخل وحدات متنقلة للتشخيص والعلاج مرخص لها من قبل السلطة الحكومية المختصة ، بعد استشارة المجلس الوطني . يراد بالوحدة المتنقلة للعلاج ، فريق معالج قادر على التدخل للتكفل بأشخاص مر�ضى أو جرحى أو نساء بالمخاض وفق شروط السلامة القصوى عن طريق وسيلة نقل مجهزة ومكيفة لهذا الغرض . الباب الأول العيادة الطبية الفرع الأول العيادة الطبية الفردية
المادة 33
قانون مزاولة مهنة الطب
