المادة 34

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المر�ضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوى للهيئة المختص ترابيا ، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة محل العيادة لما تتطلبه مزاولة المهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفق المعايير التي تحدد بنص تنظيمي بالنظر إلى الطب العام ومختلف التخصصات الطبية . يمكن للجنة المشار إلها أعلاه أن تستعين بمن ترى فائدة في وجوده من ذوي الاختصاص . يجب أن تتم المراقبة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب الطبيب المعني إلى المجلس الجهوي للهيئة . يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة إلى الطبيب المعني شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم تهيئة محله أو تجهيزه على إثر المراقبة المذكورة . 17 الأمانة العامة للحكومة وفى حالة الإعذار لا يسمح باستغلال العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تثبت القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة وتوفير التجهيزات الطبية الملائمة ، وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة . يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا . ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى الطبيب المعني برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة

المادة 34 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi