إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة ، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة . كل رفض لمراقبة المطابقة أو فتح عيادة قبل انصرام الآجال المحددة للمراقبة يعرض صاحبه إلى العقوبات التأديبية من قبل الهيئة
المادة 35
قانون مزاولة مهنة الطب
