المادة 35

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة ، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة . كل رفض لمراقبة المطابقة أو فتح عيادة قبل انصرام الآجال المحددة للمراقبة يعرض صاحبه إلى العقوبات التأديبية من قبل الهيئة