المادة 36

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن المهني للطبيب المزاول بالقطاع الخاص

المادة 36 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi