تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن المهني للطبيب المزاول بالقطاع الخاص
المادة 36
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن المهني للطبيب المزاول بالقطاع الخاص