مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده ، لا يسمح لأي طببب أن يكون له أكثر من عيادة واحدة . يمكن للطبيب القيام بالنسبة لنفس المريض ، بعمليات أو تدخلات خارج عيادته تفرض شروط السلامة إنجازها في ظروف طبية ملائمة أو استعمال منشأة من مستوى عال أو معدات طبية ثقيلة . يمكن للطبيب أن يقوم بتقديم خدمات طبية داخل مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد داخل النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به . 18 الأمانة العامة للحكومة ويمكن أن يؤذن أيضا للطبيب بتقديم علاجات في مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد بجماعة خارج النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به عندما لا يوجد بهذه الجماعة طبيب من نفس التخصص يزاول عمله بالقطاع الخاص . وفي هذه الحالة ، يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة ، الذي يعتزم الطبيب المزاولة بنفوذه الترابي ، إذنا تحدد فيه المدة المأذون بالمزاولة خلالها وتبعث نسخة من الإذن إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المقيد بجدوله الطبيب المعني . يمنع على الطبيب أن يعهد بتسيير عيادته إلى زميل له إلا في حالة النيابة المأذون له بها
المادة 37
قانون مزاولة مهنة الطب
