المادة 38

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجوز لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن بصفة استثنائية ومؤقتة لطبيب بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بجماعة تعرف نشاطا موسميا هاما شريطة أن يتوفر على محل ملائم يستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي . ويحدد الإذن المذكور المدد الزمنية المأذون المزاولة خلالها والمحل الذي يسمح للطبيب بالمزاولة فيه . يمكن أن يسلم هذا الإذن أيضا بطلب من رئيس المجلس الجماعي المعني . الفرع الثاني العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة