يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يجب أن يكون الهدف الوحيد للشركة أو شبه الشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة الطب وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويجب أن تحمل اسم الشركة المدنية المهنية للأطباء . يكون مقر الشركة أو شبه الشركة هو محل العيادة المشتركة . يجب أن يكون كل الشركاء أطباء مقيدين بجدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص ، وأن يعينوا موطنهم المهني بالعيادة المشتركة . 19 الأمانة العامة للحكومة لا يمكن للطبيب أن يكون شريكا في أكثر من شركة أو شبه شركة . يخضع فتح العيادة المشتركة لمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه مع اعتبار الآثار المبينة في المادة نفسها وفي المادة 35 أعلاه
المادة 39
قانون مزاولة مهنة الطب
