المادة 40

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية . يجب على الطبيب صاحب العيادة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني قصد تمكين الطبيب المعاون من التقييد في جدول الهيئة بنفس الموطن المهني بصفة مؤقتة أو دائمة . ويلتزم الطبيبان المعنيان بالتقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالاستقلال المهني . لا يجوز للطبيب المعاون أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة