المادة 41

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادة في استغلال كافة وسائل المزاولة المتوفرة في هذه العيادة مقابل واجبات يدفعها إلى صاحب العيادة تخصم من مستحقاته عن الأعمال والخدمات الطبية التي يقوم بها داخل العيادة . يرجع اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العيادة إلى صاحبها وحده . لا يعتبر الطبيب المعاون نائبا ، إذ لا يزاول محل الطبيب صاحب العيادة ولا يقوم مقامه في تتبع زبنائه المر�ضى ، وإنما يختص فقط بمعالجة زبنائه المر�ضى الخاصين به