يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص عندما تستوجب حاجات الصحة العامة ذلك ، في حالة تدفق استثنائي للسكان ، خاصة في وقت الاصطياف والتظاهرات والمواسم والمهرجانات ، أو عندما تستدعي ذلك حالة الطبيب الصحية صاحب العيادة بصفة مؤقتة . يجب أن تكون المساعدة محل عقد خاص يبرم بين صاحب العيادة والطبيب المساعد لمدة محددة منصوص عليها في الإذن بالمساعدة . 20 الأمانة العامة للحكومة لا يمكن أن تتجاوز مجموع مدد المساعدة 90 يوما في السنة . تزاول مهنة الطب بشكل شخ�صي ، ويمارسها كل طبيب تحت مسؤوليته الخاصة . الفرع الثالث قواعد المزاولة في العيادة الطبية
المادة 42
قانون مزاولة مهنة الطب
