يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية في ظروف لا تمس بجودة العلاج وبالأعمال الطبية أو بسلامة مرضاه . يجب على الطبيب التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية ووضع نسخة من عقد التأمين بمجرد إبرامه لدى المجلس الجهوي للهيئة التابع له وكلما تم تجديده . يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن التحقق من مؤهلات طاقم العلاج الذي يستخدمه ومن امتثاله لقواعد الأخلاقيات والآداب المهنية ، خاصة سرية المعلومات والسجلات الطبية للمر�ضى التي قد يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه . إذا كان التخصص الذي يزاوله الطبيب منظما بأحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة يجب عليه احترام هذه الأحكام والحرص على احترام مستخدميه لها
المادة 43
قانون مزاولة مهنة الطب
