يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على نتائج الفحوصات السريرية أو الوظيفية التي قام بها والأعمال الطبية والتحليلات البيولوجية الطبية والفحوص الطبية بالأشعة أو بالتصوير التي أذن بها إن اقت�ضى الحال . يجب أن تحرر هذه الوثائق بخط مقروء وأن تحمل اسم الطبيب المعني وصفته وعنوانه المهني ورقم هاتفه وتوقيعه بخط يده وختمه وتاريخ الإعداد . إذا تعلق الأمر بطفل يقل سنه عن 12 سنة وجب على الطبيب أن يشير إلى سنه في الوصفة
المادة 44
قانون مزاولة مهنة الطب
