المادة 45

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

إذا كان الطبيب يزاول بعيادة مشتركة ، وجب عليه أن يعمل على تكوين زبنائه من المر�ضى في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه . وأن يزاول مهنته في استقلال مهني تام عن باقي شركائه . 21 الأمانة العامة للحكومة إلا أنه يمكن للطبيب المعني أن يستعمل وثائق الشركة المدنية المهنية التي ينتمي إليها اللازمة لمزاولة مهنته