المادة 46

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب على الأطباء إعلان تعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء ، في أماكن المزاولة الاعتيادية . يجب عليهم أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، انخراطهم من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض . الفرع الرابع شروط النيابة في العيادة الطبية