المادة 47

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

في حالة غياب مؤقت يمكن لطبيب أن يطلب من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الترخيص له بأن ينيب عنه في عيادته أحد زملائه المقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص أو من القطاع العام مرخص له بذلك وفق الشروط المحددة في هذا الفرع . غير أنه ، يمكن لطلبة الطب الذين أثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية بالسنة الأخيرة من الدراسة القيام بالنيابة ، شريطة الحصول على إذن بذلك يسلمه رئيس المجلس الجهوي للهيئة المزمع المزاولة بالنيابة في مجاله الترابي . ولا يمكنهم أن يقوموا إلا بالنيابة عن أطباء الطب العام . إذا تعلق الأمر بطبيب متخصص ، وجب أن يكون نائبه من نفس تخصصه . إلا أنه ، يمكن للأطباء المقيمين في آخر سنة من الإقامة ، النيابة عن أطباء متخصصين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع . يرفع كل نزاع يتعلق بالنيابة إلى المجلس الجهوي من قبل أحد الطبيبين أو كليهما