المادة 48

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 47 أعلاه ، يجوز للطبيب عند حدوث ظروف قاهرة وغير متوقعة تستدعي التغيب عن العيادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ، أن يعين للنيابة عنه زميلا له أو طالبا في الطب غير حاصل على إذن النيابة . يجب على الطبيب المناب عنه أن يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة . 22 الأمانة العامة للحكومة لا يمكن أن يبلغ مجموع مدد النيابات الاستثنائية المنصوص عليها في هذه المادة 30 يوما متقطعة في السنة مفصولة بمدد تساوي شهرا على الأقل