استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 47 أعلاه ، يجوز للطبيب عند حدوث ظروف قاهرة وغير متوقعة تستدعي التغيب عن العيادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ، أن يعين للنيابة عنه زميلا له أو طالبا في الطب غير حاصل على إذن النيابة . يجب على الطبيب المناب عنه أن يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة . 22 الأمانة العامة للحكومة لا يمكن أن يبلغ مجموع مدد النيابات الاستثنائية المنصوص عليها في هذه المادة 30 يوما متقطعة في السنة مفصولة بمدد تساوي شهرا على الأقل
المادة 48
قانون مزاولة مهنة الطب
