المادة 49

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

إذا تعلق الأمر بطبيب تابع للقطاع العام ، وجب عليه الحصول على إذن صريح من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها . علاوة على ذلك ، يجب أن يحصل عل رخصة النيابة يسلمها رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص بناء على الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وعلى القرار الصادر بمنحه إجازة إدارية . لا تكون رخصة النيابة صالحة إلا لمدة الإجازة الإدارية المذكورة