إذا تعلق الأمر بطبيب تابع للقطاع العام ، وجب عليه الحصول على إذن صريح من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها . علاوة على ذلك ، يجب أن يحصل عل رخصة النيابة يسلمها رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص بناء على الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وعلى القرار الصادر بمنحه إجازة إدارية . لا تكون رخصة النيابة صالحة إلا لمدة الإجازة الإدارية المذكورة
المادة 49
قانون مزاولة مهنة الطب
