يمكن للطبيب النائب استعمال الوثائق الحاملة للعنوان المهني للطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه . إلا أنه ، يجب أن تتضمن الوصفات الطبية وكل الوثائق الصادرة عنه هويته الصحيحة وتوقيعه مصحوبة بعبارة «طبيب نائب» مع تاريخ ورقم الإذن بالنيابة . يجب أن يتوفر الطبيب النائب على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المهنية
المادة 50
قانون مزاولة مهنة الطب
