المادة 50

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يمكن للطبيب النائب استعمال الوثائق الحاملة للعنوان المهني للطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه . إلا أنه ، يجب أن تتضمن الوصفات الطبية وكل الوثائق الصادرة عنه هويته الصحيحة وتوقيعه مصحوبة بعبارة «طبيب نائب» مع تاريخ ورقم الإذن بالنيابة . يجب أن يتوفر الطبيب النائب على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المهنية