يجب على الطبيب الذي يعتزم أن ينيب عنه زميلا له خلال مدة تغيب تفوق ثلاثة أيام ، أن يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة قبل الشروع في النيابة بخمسة عشر يوما على الأقل طلبا معبأ وفق نموذج يعده المجلس الوطني وموقعا من قبله ومن قبل الطبيب المقترح للقيام بالنيابة . يجب تبليغ قرار المجلس الجهوي للهيئة بالإذن بالنيابة أو برفضها إلى الطبيبين المعنيين 8 أيام على الأقل قبل بداية النيابة . وفي حالة الاستعجال المبرر ، يجب على المجلس الجهوي أن يبت في طلب النيابة داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوصل به . وإذا لم يجب المجلس الجهوي بعد انصرام أحد الأجلين السالف ذكرهما يوجه الطلب إلى المجلس الوطني الذي يتعين عليه الرد في ظرف 5 أيام . يجب أن يكون كل رفض للنيابة معللا . 23 الأمانة العامة للحكومة
المادة 51
قانون مزاولة مهنة الطب
