لا يجوز أن تتجاوز مدة النيابة سنتين متصلتين ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه المجلس الوطني ، ولاسيما لأسباب صحية وفقا لأحكام المادة 54 أدناه
المادة 52
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
لا يجوز أن تتجاوز مدة النيابة سنتين متصلتين ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه المجلس الوطني ، ولاسيما لأسباب صحية وفقا لأحكام المادة 54 أدناه