المادة 52

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

لا يجوز أن تتجاوز مدة النيابة سنتين متصلتين ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه المجلس الوطني ، ولاسيما لأسباب صحية وفقا لأحكام المادة 54 أدناه