المادة 53

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يمكن بصفة استثنائية عند قبول طبيب مالك لعيادة طبية لمتابعة الدراسة في تخصصات طبية أو جراحية أو بيولوجية أن ينيب عنه طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخر ، للمدة النظامية لهذه الدراسة تمدد عند الضرورة لسنة واحدة بعد تقديم تبرير بذلك . في هذه الحالة يمنح الإذن بالنيابة من قبل رئيس المجلس الوطني ، بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني للطبيب المنوب عنه . لا يجوز للطبيب النائب أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة ضمن فئة أطباء القطاع الخاص