المادة 55

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية ، يمكن لذوي حقوقه ، بإذن من المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة ، إسناد تسيير العيادة إلى طبيب لا يزاول أي نشاط مهني آخر . ويجب أن لا تتجاوز مدة التسيير سنتين ، وعند انصرام هذه المدة يعتبر الإذن بالتسيير لاغيا . ويعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني ما لم يقتنها طبيب آخر . إلا أنه ، عندما يكون زوج أو أحد أبناء الطبيب المتوفى يتابع دراسته في الطب ، يمكن تجديد الإذن المذكور من سنة إلى أخرى إلى حين انتهاء المدة النظامية للحصول على دبلوم الدكتوراه في الطب أو شهادة التخصص الطبي . لا يجوز للطبيب المكلف بالتسيير أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة ضمن فئة أطباء القطاع الخاص . الفرع الخامس مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها