المادة 56

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما على الأقل قبل موعد الزيارة . تهدف هذه الزيارات إلى التحقق من احترام العيادات الطبية المستمر للمعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه . يجب أن تكون كل زيارة موضوع تقرير ، يبعث رئيس المجلس الجهوي للهيئة بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني والسلطة الحكومية المختصة وإلى الطبيب أو الأطباء المعنيين خلال 15 يوما الموالية للزيارة . إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة بعد دراسة التقرير وجود اختلالات من شأنها أن تشكل مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لأي أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى خاصة جاري بها العمل ، وجب عليها الأمر بتفتيش العيادة وفق أحكام المادتين 57 و 58 بعده . 25 الأمانة العامة للحكومة