المادة 57

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين اثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني وإذا تعذر على أحدهما الحضور أناب عنه أحد أعضاء المجلس . تهدف أعمال التفتيش إلى التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال العيادات والسهر على احترام المعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه . يجب أن يكون ممثلو الإدارة محلفين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . إذا تغيب عضو مدعو للمشاركة في التفتيش أو عاقه عائق في اليوم المحدد للزيارة يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير التفتيش

المادة 57 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi