المادة 58

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش ، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير التفتيش بإنهاء المخالفات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة وتخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني . إذا تبين من خلال زيارة تفتيش جديدة مباشرة عند انصرام هذا الأجل ، الذي يمكن تمديده مرة واحدة بطلب من الطبيب أو الأطباء المعنيين ، أنه لم تتم الاستجابة للإعذار ، وجب على السلطة الحكومية المختصة أن تقوم بأحد الإجراءين التاليين حسب جسامة المخالفات : - دعوة المجلس الجهوي للهيئة إلى تقديم الطبيب أو الأطباء المعنيين أمام المجلس التأديبي ؛ - أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق العيادة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المر�ضى . ولا يحول كل ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار المترتبة عنها . 26 الأمانة العامة للحكومة وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه العيادة مفتوحة أمام العموم تطلب السلطة الحكومية المعنية من السلطة العمومية المختصة إصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك . كما يجوز إذا كانت درجة خطورة الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق العيادة مؤقتا إلى حين أن تبت المحكمة المعنية في ذلك . الباب الثاني المصحات و المؤسسات المماثلة لها الفرع الأول شروط الإنشاء والاستغلال

المادة 58 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi