يراد في مدلول هذا القانون بالمصحة ، أيا كان الإسم المطلق عليها وسواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا ، كل مؤسسة صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمر�ضى والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في إطار الاستشفاء ، طوال المدة التي تستدعيها حالتهم الصحية و / أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيلهم . ويجوز للمصحة أيضا المساهمة في «مصلحة الاستعجال الطبي» وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنظيم العلاجات . ويدخل في إطار الاستشفاء ، الخدمات المقدمة في «مستشفى النهار» . تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ويشار إليها في باقي أحكام القانون بالمصحة : مراكز تصفية الدم ، ومراكز أمراض الدم السريرية ، ومراكز العلاج الإشعاعي ، ومراكز العلاج الإشعاعي الموضعي ، ومراكز العلاج الكيميائي ، ومراكز القسطرة ، ومراكز النقاهة أو إعادة التأهيل ومراكز الاستحمام من أجل العلاج وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل المر�ضى للاستشفاء . تحدد بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس الوطني لائحة المؤسسات المماثلة للمصحة . تحدد وفق الكيفيات المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه ، المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء المصحات وكل نوع من المؤسسات المماثلة لها وبتجهيزها والمعايير المتعلقة بعدد المستخدمين بها ومؤهلاتهم ، أخذا بعين الاعتبار وظائفها وأنشطتها الطبية وطاقاتها الاستيعابية ، وعند الاقتضاء الاحتياجات الخاصة لمرتفقها . 27 الأمانة العامة للحكومة
المادة 59
قانون مزاولة مهنة الطب
