يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا ، أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح ، وذلك وفق الشروط التالية : - 1 إذا كانت المصحة في ملكية طبيب وجب عليه أن يكون مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص ، ويجوز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد ، وفى هذه الحالة يجب عليه الجمع بين وظيفتي مسير الشركة والمدير الطبي ؛ - 2 إذا كانت المصحة في ملكية مجموعة من الأطباء ، وجب عليهم أن يكونوا مقيدين في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص ، وأن يؤسسوا أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه أو أن يؤسسوا فيما بينهم شركة تخضع للقانون التجاري ؛ - 3 إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم ، تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص ؛ - 4 إذا كانت المصحة في ملكية شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح ، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص . يجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمصحة من قبل مسير إداري ومالي مؤهل لذلك في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه . يمنع على مالكي المصحة وعلى مسيريها التدخل في مهام المدير الطبي أو أمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها . يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي إحداث أو إدارة مصحة طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض((( . لا يجوز الجمع بين مهام الإدارة الطبية للمصحة ومهام تسييرها الإداري والمالي . تحدد بنص تنظيمي الضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات . - 1 تم تغيير عنوان القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 27.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.65 (ج . ر عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص )7673 الذي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون السالف الذكر رقم .65.00 28 الأمانة العامة للحكومة
المادة 60
قانون مزاولة مهنة الطب
