يجب أن لا تحتوي الأنظمة الأساسية للشركة أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص الذي لا يهدف إلى الربح ، المالك للمصلحة ، تحت طائلة البطلان ، على أي بند يتعارض مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أي بند من شأنه المساس بالاستقلال المهني للأطباء المزاولين بها . الجزء الفرعي الأول الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها
المادة 61
قانون مزاولة مهنة الطب
