يخضع إنشاء كل مصحة ، قبل بداية أشغال إنشائها ، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني . لا يحوز الشروع في استغلال المصحة بعد الانتهاء من إنجازها إلا بعد الحصول على إذن نهائي تسلمه السلطة الحكومية المشار إليها في الفقرة أعلاه . يمنح الإذنان المنصوص عليهما في هذه المادة داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيداع طلب الإذن المسبق أو طلب الإذن النهائي ، حسب الحالة
المادة 62
قانون مزاولة مهنة الطب
