المادة 62

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يخضع إنشاء كل مصحة ، قبل بداية أشغال إنشائها ، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني . لا يحوز الشروع في استغلال المصحة بعد الانتهاء من إنجازها إلا بعد الحصول على إذن نهائي تسلمه السلطة الحكومية المشار إليها في الفقرة أعلاه . يمنح الإذنان المنصوص عليهما في هذه المادة داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيداع طلب الإذن المسبق أو طلب الإذن النهائي ، حسب الحالة