المادة 63

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه ، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي . يمنح الإذن المسبق مع مراعاة أحكام القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات والنصوص المتخذة لتطبيقه وباحترام المعايير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه شريطة أن يكون الطبيب المقترح للإدارة الطبية مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص . يجوز للإدارة أن تطلب إلى مؤسس أو مؤس�سي المصحة الإدلاء بوثائق تكميلية إن اقت�ضى الحال أو إدخال تغييرات على المشروع حتى يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه . وفي هذه الحالة يوقف أجل تسليم الإذن المسبق المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه إلى حين التوصل بالوثائق التكميلية أو بما يثبت القيام بالتغييرات المطلوبة . 29 الأمانة العامة للحكومة