تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين : - ثبوت إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر؛ - عدم احترام المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه . الجزء الفرعي الثاني الإذن الإداري النهائي
المادة 64
قانون مزاولة مهنة الطب
