المادة 64

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين : - ثبوت إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر؛ - عدم احترام المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه . الجزء الفرعي الثاني الإذن الإداري النهائي