المادة 65

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب أن ينجز مشروع المصحة داخل 3 سنوات من تاريخ تسليم الإذن المسبق ، ويمكن تمديد مدة هذا الأجل مرة واحدة في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي ، وبعد انصرام هذا الأجل يصبح الإذن المسبق ملغيا