يجب أن ينجز مشروع المصحة داخل 3 سنوات من تاريخ تسليم الإذن المسبق ، ويمكن تمديد مدة هذا الأجل مرة واحدة في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي ، وبعد انصرام هذا الأجل يصبح الإذن المسبق ملغيا
المادة 65
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
يجب أن ينجز مشروع المصحة داخل 3 سنوات من تاريخ تسليم الإذن المسبق ، ويمكن تمديد مدة هذا الأجل مرة واحدة في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي ، وبعد انصرام هذا الأجل يصبح الإذن المسبق ملغيا