المادة 66

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يسلم الإذن النهائي بالشروع في استغلال المصحة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد أن يثبت لها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع الذي حصل على الإذن المسبق . يقوم موظفون تعينهم السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس االجهوي للهيئة المعني أو ممثله الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها فائدة ، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة . يجب أن يبين في الإذن النهائي الاسم العائلي والشخ�صي للمدير الطبي ورقم تقييده في جدول الهيئة