المادة 67

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يصبح الإذن النهائي ملغيا إذا لم يتم استغلال المصحة خلال السنة التي تلي منحه أو في حالة التوقف عن استغلال المصحة لمدة تفوق سنة . يتطلب الشروع في استغلال المصحة أو إعادة استغلالها الحصول على إذن نهائي جديد بعد زيارة للمطابقة تتم طبقا لأحكام المادة 66 أعلاه . 30 الأمانة العامة للحكومة الجزء الفرعي الثالث التغييرات الطارئة على المصحة