المادة 68

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يعتبر نقل المصحة إلى موقع آخر بمثابة إنشاء جديد يتطلب إذنين جديدين وفقا لأحكام هذا الباب . بمجرد الحصول على الإذن النهائي لنقل المصحة ، يجب أن يتم إغلاق المصحة موضوع النقل ، أو تفويتها إلى مستغلين آخرين مع مراعاة أحكام هذا القانون