يعتبر نقل المصحة إلى موقع آخر بمثابة إنشاء جديد يتطلب إذنين جديدين وفقا لأحكام هذا الباب . بمجرد الحصول على الإذن النهائي لنقل المصحة ، يجب أن يتم إغلاق المصحة موضوع النقل ، أو تفويتها إلى مستغلين آخرين مع مراعاة أحكام هذا القانون
المادة 68
قانون مزاولة مهنة الطب
