يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها داخل أجل 8 أيام . ويجب عليهم أيضا تبليغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي . إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد طلب رأي الهيئة ، ويجب على هذه السلطة أن تعترض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي إذا ثبتت إدانة هذا الأخير بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر
المادة 69
قانون مزاولة مهنة الطب
