يمنع إدخال كل تغيير يكون الغرض منه تفكيك مصحة بتحويل المصالح المكونة لها إلى مصحتين أو عدة مصحات أو مؤسسات مماثلة لها
المادة 70
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
يمنع إدخال كل تغيير يكون الغرض منه تفكيك مصحة بتحويل المصالح المكونة لها إلى مصحتين أو عدة مصحات أو مؤسسات مماثلة لها