يخضع كل مشروع تغيير أو توسيع يهم مصحة وكذا كل مشروع تغييريهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها إلى إذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة قبل إنجازه ، بناء على طلب مشفوع بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي . تتحقق السلطة الحكومية المختصة قبل منح الإذن المسبق من خلال زيارة مراقبة ، يقوم بها موظفون تعينهم هذه السلطة لهذا الغرض بحضور ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني ، من قابلية إنجاز التغييرات المزمع إدخالها بالنسبة للمنشأة الموجودة ، ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه خاصة المعايير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه . تبلغ السلطة الحكومية 31 الأمانة العامة للحكومة المختصة صاحب الطلب ، داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بطلب الإذن المسبق مرفقا عند الاقتضاء بالشروط المتعلقة بسلامة المر�ضى على الخصوص . إذا طلبت السلطة الحكومية المختصة استكمال الملف أو توفير معلومات إضافية يوقف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه ، إلى حين الاستجابة إلى الطلب . إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة إثر زيارة المراقبة أن التغييرات المقترحة لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ، فإنها تعترض على إنجازها برسالة معللة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم تبلغ إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة المذكورة . إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة أثناء إنجاز التغييرات المأذون بها من خلال زيارة للمراقبة أن بعض الأشغال تشكل خطرا يهدد استمرار أنشطة المصحة وسلامة المر�ضى ، فإنها تقوم بالتعليق الكلي أو الجزئي لهذه الأنشطة إلى حين إنهاء أشغال التغيير . يسلم الإذن النهائي باستغلال المرافق المنجزة من لدن السلطة الحكومية المختصة وفق أحكام المادة 66 أعلاه ، وذلك بعد استشارة الهيئة . الفرع الثاني قواعد تسيير المصحات وتنظيمها الجزء الفرعي الأول قواعد تسيير المصحات
المادة 71
قانون مزاولة مهنة الطب
