المادة 72

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المر�ضى والعاملين بها ، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولاسيما أحكام المادة 12 من القانون الإطار رقم 34.09 السالف الذكر وتلك المتعلقة بالبيئة وبتدبير النفايات والتخلص منها . يتعين على مالك المصحة أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المباشرة عن الأخطار المرتبطة بتنظيم المصحة وتسييرها . 32 الأمانة العامة للحكومة