يجب استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المر�ضى والعاملين بها ، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولاسيما أحكام المادة 12 من القانون الإطار رقم 34.09 السالف الذكر وتلك المتعلقة بالبيئة وبتدبير النفايات والتخلص منها . يتعين على مالك المصحة أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المباشرة عن الأخطار المرتبطة بتنظيم المصحة وتسييرها . 32 الأمانة العامة للحكومة
المادة 72
قانون مزاولة مهنة الطب
