المادة 73

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يجب استغلال المصحات في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بطبيعة أعمالها أو بالمنشآت ذات التكنولوجيا العالية أو التجهيزات البيوطبية الثقيلة التي تتوفر عليها . يجب أن يتم تموين المصحات بالأدوية وبالمستلزمات الطبية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ، ويجب أن تتم حيازة مخزونها من الأدوية وتسييره طبقا لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة . لا يجوز فوترة الأدوية المجرعة للمر�ضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . ويعتبر كل خرق لأحكام هذه الفقرة بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار طبقا للتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة