المادة 74

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

لا يجوز لأي مصحة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي معين ، ما لم تتوفر على التجهيزات التقنية والمرافق والموارد البشرية الملائمة ، لاسيما أطباء متخصصين دائمين ، لمزاولة التخصص المعني والتي يجب أن توضع رهن إشارة الأطباء المزاولين بها . يجب على الأطباء والإحيائيين الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني