المادة 75

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب على المصحة ، تحت مسؤولية المدير الطبي ، إعلان قائمة الأطباء الممارسين داخلها ، بصفة دائمة أو عرضية ، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال . يجب ، تحت مسؤولية المدير الإداري والمالي ، إعلان بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفي واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة وكذا أتعاب المهنيين الصحيين المزاولين بها . يجب أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة انخراط المصحة من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض . 33 الأمانة العامة للحكومة في حالة الثالث المؤدي ، يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء ، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم . يجب على المصحة تسليم وصل أداء عن كل مبلغ مالي تم استخلاصه مقابل العلاجات . الجزء الفرعي الثاني اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات