يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى « اللجنة الطبية للمؤسسة » تتألف من أعضاء يختارهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم . تحدد بنص تنظيمي مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها . غير أنه يجب على المدير الطبي للمصحة استشارة اللجنة المذكورة فيما يخص تنظيم العلاجات وتشغيل الأطر المعالجة واقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها . يجب على المدير الطبي أن يرفق رأي اللجنة الطبية للمؤسسة بكل طلب إذن يتعلق بتغيير أو توسيع يهم بناية المصحة أو بكل تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها أو اقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها . يجوز للسلطة الحكومية أن تتحقق في أي وقت ، خاصة أثناء قيامها بمهام التفتيش ، من انتظام اجتماعات اللجنة الطبية للمؤسسة
المادة 76
قانون مزاولة مهنة الطب
