المادة 77

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة للمساعدة على اتخاذ القرار الطبي تسمى «لجنة الأخلاقيات» يكون الغرض منها تبادل الآراء قصد اتخاذ موقف موحد في شأن أي مسألة ذات طابع أخلاقي تثار في إطار عرض العلاجات والخدمات السريرية ، والسهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة . تضم اللجنة المذكورة الأطباء المزاولين بالمصحة والصيدلي المتعاقد معها وممثلين عن الأطر شبه الطبية ، ويرأسها طبيب ينتخبه أعضاؤها . 34 الأمانة العامة للحكومة