المادة 78

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات . يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة الأخلاقيات ويبعث بتقريرها في شأنه إلى المجلس الجهوي للهيئة المعني . يعد المدير الطبي كل سنة تقريرا حول القضايا المتعلقة بالأخلاقيات التي عرفتها المصحة والحلول التي خصصت لها . ويضع المدير الطبي التقرير المذكور رهن إشارة جميع الممارسين بالمصحة ويبعث بنسخة منه إلى رئي�سي المجلس الوطني والمجلس الجهوي للهيئة المعني . الجزء الفرعي الثالث المدير الطبي للمصحة