يقوم المدير الطبي للمصحة بالمهام التي تتعلق بتنظيم العلاجات وبحسن سير المرفق الاستشفائي وبتدبير العلاقات مع المر�ضى وأسرهم . ويتولى لهذا الغرض ، على الخصوص ، مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل : - السهرعلىحسنسيرمرافقالعلاجوتدبيرالأسرةالاستشفائيةوالأجهزةالطبيةداخلالمؤسسة ، وعلى حفظ الانضباط والأمان والسكينة ؛ - السهر باستمرار على النظافة والسلامة الصحية ؛ - السهر على حسن سلوك المستخدمين واستقامة أطر العلاج ؛ - مراقبة مدى جودة الخدمات المتعلقة بالاستقبال والإيواء ؛ - التأكد من جودة العلاجات المقدمة من قبل أطر التمريض وباقي الأطر شبه الطبية التي تزاول بالمؤسسة ؛ - التأكد من توفر الأدوية والدم والسهر على جودة و صيانة المستلزمات الطبية الموجودة بالمؤسسة ؛ - تدبير المعلومة الصحية ؛ - الحرص على حسن تدبير النفايات الطبية . يترأس المدير الطبي اللجنة الطبية للمؤسسة وكل لجنة أو فريق عمل ذي طابع طبي يتولى إحداثه ، ولا سيما لجنة محاربة التعفنات الاستشفائية . 35 الأمانة العامة للحكومة يقوم المدير الطبي بانتقاء الأطباء والصيدلي والأخصائيين النفسيين والممرضين وباقي الأطر شبه الطبية بعد استشارة اللجنة الطبية للمؤسسة
المادة 79
قانون مزاولة مهنة الطب
