المادة 80

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب على المدير الطبي الحرص على ضمان تعاون الأطباء المتخصصين الذين يعتبر حضورهم ضروريا لكي تتمكن المصحة من تحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله . ويجب عليه السهر على احترام الأطباء المزاولين في المصحة للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم في حدود الاستقلال المهني المعترف لهم به