يجب على المدير الطبي احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمر�ضى وبأمراضهم وكفالة احترامها من قبل كل مزاول أو مستخدم اطلع عليها بمناسبة ممارسته لمهامه بالمصحة . ويجب عليه أن يضع نظاما يمكن من حماية الأرشيف والمعلومات الطبية ويضمن مراقبة ولوجها . ولا يجوز إخبار المريض بأي معلومة ذات طابع طبي إلا من قبل طبيبه المعالج
المادة 81
قانون مزاولة مهنة الطب
