المادة 81

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب على المدير الطبي احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمر�ضى وبأمراضهم وكفالة احترامها من قبل كل مزاول أو مستخدم اطلع عليها بمناسبة ممارسته لمهامه بالمصحة . ويجب عليه أن يضع نظاما يمكن من حماية الأرشيف والمعلومات الطبية ويضمن مراقبة ولوجها . ولا يجوز إخبار المريض بأي معلومة ذات طابع طبي إلا من قبل طبيبه المعالج